٢ سبق ذكر الخلاف في استسعاء العبد في المسألة: (٣١٢٩) . ٣ في العمرية بحذف لفظ: "العبد". ٤ عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر أن شريحاً كان يقول: "إذا أدى المكاتب قيمته فهو غريم". قال الشعبي:" فكان يقول فيه بقول عبد الله بن مسعود". وأما الثوري فذكر عن جابر عن الشعبي أن ابن مسعود وشريحا كانا يقولان: "إذا أدى الثلث فهو غريم". قال الثوري: "وأما مغيرة فأخبرني عن إبراهيم أن ابن مسعود قال: إذا أدى قدر ثمنه فهو غريم". مصنف عبد الرزاق ٨ /٤١١، كتاب المكاتب، باب عجز المكاتب وغير ذلك، برقم١٧٥٣٧. قال ابن حزم: وصح عن شريح: إذا أدى المكاتب النصف فلا رق عليه وهو غريم. المحلى ٩/٢٢٩، وراجع: أحكام القرآن للجصاص ٣/٣٢٦