للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال، ويدور حيث دارت.

[[٣٧٦-] قلت: النساء عليهن أذان وإقامة؟]

قال: إن فعلن فليس١ به٢ بأس، وإن لم يفعلن فليس عليهن٣.


١ في ع (فلا) .
(به) ساقطة من ع.
٣ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٥٩ (٢٠٧) ، وصالح في مسائله ١/١٦٢ (٦٣) ، وأبو داود في مسائله ص٢٩.
والمذهب- وهو ما عليه جمهور الأصحاب-: أنه يكره الأذان والإقامة للنساء.
وروي عن أحمد: أنهما يباحان لهن مع خفض الصوت.
وعنه: يستحبان للنساء، وعنه: يسن لهن الإقامة لا الأذان.
انظر: الفروع ١/٢١٨، الإنصاف ١/٤٠٦، ٤٠٧، كشاف القناع١/٢٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>