والمذهب: جواز فعل صلاة الكسوف بكل صفة وردت، لكن الأفضل ركوعان في كل ركعة على الصحيح من المذهب. وروي عن أحمد: أن أربع ركوعات في كل ركعة أفضل. انظر: المغني ٢/٤٢٦، الفروع ١/٥٩٠، الإنصاف ٢/٤٤٧. ٢ قال عبد الله: (قرأت على أبي قال: وإذا تغير ريح الماء من الشيء وقع فيه من الميتة أو طير وقع فيه فمات، فلا يعجبني أن يتوضأ منه) . وقال: (سمعت أبي سئل عن البئر يقع فيها الطير والعصفور ونحو هذا أو ما أشبهه؟ فيقول: لا بأس به، ما لم يغير ريح أو طعم. قال إلا أن يكون بول أو عذرة رطبة. فأعجب إلى أن ينزح ماؤها كله) . المسائل ص٣، ٤، (٢، ٦) . وتقدم حكم وقوع حيوان في البئر. راجع مسألة (٤٧) .