للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ركعة١.

[٤١٣-] سئل أحمد عن بئر كثيرة الماء وجدوا الماء قد تغير ريحه، منهم من يقول قد تغير، ومنهم من يقول: لم يتغير، ثم وجدوا فيها عصفوراً ميتاً٢؟


١ نقل عنه اختيار هذه الكيفية ابن هانئ في مسائله ١/١٠٨ (٥٣٧، ٥٣٨) ، وأبو داود في مسائله ص٧٣، ٧٤.
والمذهب: جواز فعل صلاة الكسوف بكل صفة وردت، لكن الأفضل ركوعان في كل ركعة على الصحيح من المذهب.
وروي عن أحمد: أن أربع ركوعات في كل ركعة أفضل.
انظر: المغني ٢/٤٢٦، الفروع ١/٥٩٠، الإنصاف ٢/٤٤٧.
٢ قال عبد الله: (قرأت على أبي قال: وإذا تغير ريح الماء من الشيء وقع فيه من الميتة أو طير وقع فيه فمات، فلا يعجبني أن يتوضأ منه) . وقال: (سمعت أبي سئل عن البئر يقع فيها الطير والعصفور ونحو هذا أو ما أشبهه؟ فيقول: لا بأس به، ما لم يغير ريح أو طعم. قال إلا أن يكون بول أو عذرة رطبة. فأعجب إلى أن ينزح ماؤها كله) . المسائل ص٣، ٤، (٢، ٦) .
وتقدم حكم وقوع حيوان في البئر. راجع مسألة (٤٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>