للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالبيت بعد أن يرجع من منى١.

قال إسحاق: كما قال، لأن الطواف في الزيارة هو الطواف الواجب الذي به يتم الحج، ومن لم يطف يومئذ من الناس كلهم فلا حج له٢.

[[١٣٨٨-] قلت: قوله: الحج عرفات والعمرة الطواف٣؟]

قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من طاف بالبيت


١ أي أن طواف المكي الواجب والذي هو أحد أركان الحج يكون بعد الرجوع من منى، لذلك لا يجزيه السعي إذا سعى بعد طواف وداعه عند الخروج إلى منى، بناءً على الصحيح من المذهب.
المراجع السابقة عدا الإشراف.
٢ لأن طواف الزيارة من أركان الحج ولا يتم إلا به، ولا يعذر أحد بتركه كما سيأتي في المسائل: (١٥٨٨) .
٣ يأتي ذلك منسوباً إلى ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة رقم (١٥٠٢) وروى نحو هذه المسألة ابنه عبد الله في المسائل برقم ٨٣٥ ص ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>