للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٢٧٣-] قلت١: رجل حلف على يمين لا يدري ما هي أطلاق أم غيره؟]

قال: لا يجب عليه الطلاق حتى يعلم أو يستيقن. ٢

قال إسحاق: كما قال.

[[١٢٧٤-] قلت: الجمع بين ابنتي عم؟]

قال: قد كره٣ ذلك قوم.

قال إسحاق: إنما كره لفساد ما بينهما، وهو حلال.


١ في ع بلفظ "قال: قلت".
٢ للقاعدة الفقهية: اليقين لا يزول بالشك, فلا يزول النكاح الثابت يقيناً بالشك في الطلاق، وأصل القاعدة حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه المتفق عليه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: "لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً." واللفظ لمسلم.
البخاري مع الفتح: ١/٢٣٧, مسلم مع النووي: ٤/٤٩, ٥٠.
قال ابن قدامة: "ولأنه شك طرأ على يقين فوجب اطراحه، كما لو شك المتطهر في الحدث أو المحدث في الطهارة".
راجع الإنصاف: ٩/١٣٨, المغني: ٧/٢٤٧, المبدع: ٧/٣٨٠, كشاف القناع: ٥/٣٣٢, مطالب أولي النهى: ٥/٤٤٧.
٣ سبقت المسألة برقم: (٨٩٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>