٢ قال ابن قدامة: والأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لا يرثونه إذا كانوا فقراء، في قول عامة أهل العلم. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء علمت في ذلك إذا كانوا ذوي حاجة، وذلك لأن الله تعالى كتب الوصية للوالدين والأقربين، فخرج منه الوارثون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث"، وبقي سائر الأقارب لهم، وأقل ذلك الاستحباب. المغني ٦/٥، وراجع الأوسط لابن المنذر ٣/١٥٥. ٣ سبق ذكره في المسألة: (٣٠٣٩) . ٤ سبق توثيق قوله في المسألة: (٣٠٣٩) . ٥ في الظاهرية بلفظ "ومتى "بإضافة الواو. ٦ في العمرية سقطت كلمة "سنة". ٧ نقل عبد الله نحو هذه الرواية عن أبيه فقال: سمعت أبي يقول في وصية الغلام إذا كان ابن اثنتي عشرة سنة، أو عشر، إذا أصاب الحق جازت وصيّته. مسائل عبد الله ص ٣٨٥، برقم ١٣٩٦. ونقل نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد كل من: ابنه صالح ص ٧٧، وأبو داود ص٢١٤، وابن هاني النيسابوري ٢/٣٩، برقم ١٣٤٠. قال أبو بكر: لا يختلف المذهب أن من له عشر سنين تصح وصيته، ومن له دون السبع لا تصح وصيته، وما بين السبع إلى العشر على روايتين. المغني ٦/١٠١، وراجع: المسائل الفقهية من، كتاب الروايتين ٢/٢٦. وقال المرداوي: إذا جاوز الصبي العشر صحت وصيته على الصحيح من المذهب، نص عليه في رواية الجماعة، وعليه الأصحاب. الإنصاف ٧/١٨٥، وراجع: تصحيح الفروع المطبوع مع الفروع ٤/٦٥٨. ٦٥٩، ومختصر الخرقي ص ١١٣.