للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣٠٤٢-] قال: قلت إذا أوصى في غير أقاربه١ يرد ذلك إلى أقاربه؟]

قال: لا. هو جائز،٢ واحتج بحديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلاً أعتق ستة أعبد له عند موته.٣

قال إسحاق: لا. بل يرد [ثلثا] الثلث إلى الأقارب.٤

[[٣٠٤٣-] قلت [لأحمد] : متى٥ تجوز وصية الغلام؟]

قال: ابن عشر، ابن اثنتي عشرة سنة٦ إذا أصاب.٧ حدثت


١ في العمرية بزيادة "قال" بعد أقاربه.
٢ قال ابن قدامة: والأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لا يرثونه إذا كانوا فقراء، في قول عامة أهل العلم.
قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء علمت في ذلك إذا كانوا ذوي حاجة، وذلك لأن الله تعالى كتب الوصية للوالدين والأقربين، فخرج منه الوارثون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث"، وبقي سائر الأقارب لهم، وأقل ذلك الاستحباب.
المغني ٦/٥، وراجع الأوسط لابن المنذر ٣/١٥٥.
٣ سبق ذكره في المسألة: (٣٠٣٩) .
٤ سبق توثيق قوله في المسألة: (٣٠٣٩) .
٥ في الظاهرية بلفظ "ومتى "بإضافة الواو.
٦ في العمرية سقطت كلمة "سنة".
٧ نقل عبد الله نحو هذه الرواية عن أبيه فقال: سمعت أبي يقول في وصية الغلام إذا كان ابن اثنتي عشرة سنة، أو عشر، إذا أصاب الحق جازت وصيّته. مسائل عبد الله ص ٣٨٥، برقم ١٣٩٦.
ونقل نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد كل من: ابنه صالح ص ٧٧، وأبو داود ص٢١٤، وابن هاني النيسابوري ٢/٣٩، برقم ١٣٤٠.
قال أبو بكر: لا يختلف المذهب أن من له عشر سنين تصح وصيته، ومن له دون السبع لا تصح وصيته، وما بين السبع إلى العشر على روايتين.
المغني ٦/١٠١، وراجع: المسائل الفقهية من، كتاب الروايتين ٢/٢٦.
وقال المرداوي: إذا جاوز الصبي العشر صحت وصيته على الصحيح من المذهب، نص عليه في رواية الجماعة، وعليه الأصحاب.
الإنصاف ٧/١٨٥، وراجع: تصحيح الفروع المطبوع مع الفروع ٤/٦٥٨. ٦٥٩، ومختصر الخرقي ص ١١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>