انظر: القاموس المحيط ٣/٢٢٥، الصحاح ٤/١٤٦٧. ٢ نقل عن الإمام أحمد جواز المسح بالمنديل بعد الوضوء ابنه عبد الله في مسائله ص٢٩ (١٠٥ـ١٠٦) ، وابنه صالح في مسائله ١٦٩ (٧٦) ، وأبو داود في مسائله ص ١٢. والمذهب موافق لهذه الرواية في أنه يباح تنشيف الأعضاء بالمنديل بعد الوضوء أو الغسل. انظر: المغني ١/١٤١، ١٤٢، الإنصاف ١/١٦٦، المبدع ١/١٣٢. ٣ في ظ (وكره) بزيادة الواو. ٤ المنديل: بكسر الميم وفتحها الذي يتمسح به، يقال: تندل به أي تمسح. انظر: القاموس ٤/٥٦، لسان العرب ١١/٦٥٣. ٥ وردت عدة أحاديث تدل على جواز التمسح بالمنديل بعد الوضوء منها: حديث عائشة- رضي الله عنها- قالت: "كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء". رواه الترمذي في سننه كتاب الطهارة، باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء ١/٧٤ (٥٣) . وقال: (حديث عائشة ليس بالقائم) . ورواه الحاكم في المستدرك ١/١٥٤، وقال العيني: (رواه النسائي في الكنى بسند صحيح) عمدة القاري ٣/٨١