١ زياد بن كليب الحنظلي الكوفي. روى عن إبراهيم النخعي والشعبي، وروى عنه سعيد بن أبي عروبة وسعيد بن صالح الأسدي. ثقة. مات سنة ١١٩هـ أو ١٢٠هـ. [] تهذيب الكمال: ٩/٥٠٤-٥٠٦، تقريب: ٣٤٨. ٢ الصُبَيّ - بالتصغير - ابن معبد التغلبي. ثقة مخضرم. نزل الكوفة. روى عن عمر رضي الله عنه في الجمع بين الحج والعمرة وفيه قصة. انظر: تهذيب الكمال: ١٣/١١٣، ١١٤، وتقريب: ٤٥٠. ٣ هكذا في النسختين: "تيساً" وهو كذلك في الفروع والإنصاف. وفي مصدر التخريج: "كبشاً". ٤ أخرجه ابن أبي شيبة بسنده إلى أبي معشر عن إبراهيم: "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر الصبيّ بن معبد حيث - أو حين - قرن أن يذبح كبشاً". المصنف: ٤:١/٢٤٨. قال في الفروع ٣/٣١٥: وهو منقطع ضعيف. ٥ يشير الإمام أحمد إلى رأي إسحاق بن راهويه في المسألة فقد روى عنه الكوسج في المناسك في المسألة رقم (١٦٠٥) قوله: لا يجوز القران إلا بسوق. وفي المسألة رقم (١٥٧٨) قوله: كرهه - أي القران - إلا بسوق. فإذا لم يسق تمتع ولا يقرن. وفي المسألة رقم: (١٦٣٩) قوله: لا يجزيه إلا الهدي يسوقه، فإن لم يفعل فهو متمتع، حكمه كحكم المتمتع. وكذا حكى عنه هذا القول محمد بن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء: ٣٩٤.