للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


[٣٥٠١-*] أشار إلى هذا النص ابن مفلح في الفروع: ٣/٣١٥، والمرداوي في الإنصاف: ٨/١٦٩.
١ زياد بن كليب الحنظلي الكوفي. روى عن إبراهيم النخعي والشعبي، وروى عنه سعيد بن أبي عروبة وسعيد بن صالح الأسدي. ثقة. مات سنة ١١٩هـ أو ١٢٠هـ.
[] تهذيب الكمال: ٩/٥٠٤-٥٠٦، تقريب: ٣٤٨.
٢ الصُبَيّ - بالتصغير - ابن معبد التغلبي. ثقة مخضرم. نزل الكوفة. روى عن عمر رضي الله عنه في الجمع بين الحج والعمرة وفيه قصة.
انظر: تهذيب الكمال: ١٣/١١٣، ١١٤، وتقريب: ٤٥٠.
٣ هكذا في النسختين: "تيساً" وهو كذلك في الفروع والإنصاف. وفي مصدر التخريج: "كبشاً".
٤ أخرجه ابن أبي شيبة بسنده إلى أبي معشر عن إبراهيم: "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر الصبيّ بن معبد حيث - أو حين - قرن أن يذبح كبشاً". المصنف: ٤:١/٢٤٨.
قال في الفروع ٣/٣١٥: وهو منقطع ضعيف.
٥ يشير الإمام أحمد إلى رأي إسحاق بن راهويه في المسألة فقد روى عنه الكوسج في المناسك في المسألة رقم (١٦٠٥) قوله: لا يجوز القران إلا بسوق.
وفي المسألة رقم (١٥٧٨) قوله: كرهه - أي القران - إلا بسوق. فإذا لم يسق تمتع ولا يقرن. وفي المسألة رقم: (١٦٣٩) قوله: لا يجزيه إلا الهدي يسوقه، فإن لم يفعل فهو متمتع، حكمه كحكم المتمتع.
وكذا حكى عنه هذا القول محمد بن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء: ٣٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>