وقال بعض الأصحاب: إن عجز عن الذبح أمسك بيده السكين حال الإمرار فإن عجز فليشهدها، وإن وكل في الذبح، اعتبرت النية من الموكل إذناً. الإنصاف ٤/٨٣. وانظر: المغني ٨/٦٤٠، والمبدع ٣/٢٨٣، والإقناع ١/٤٠٣. قال النووي: أجمعوا على أنّه يجوز أن يستنيب في ذبح أضحيته مسلماً. المجموع ٨/٤٠٧ ٢ في العمرية تقدمت هذه المسألة المسألة السابقة. والذبح في اللغة: الشق. المصباح المنير ١/٢٠٦ وفي الاصطلاح: هو الذكاة وهو: ذبح أو نحر مقدور عليه، مباح أكله من حيوان يعيش في البر، لا جراد ونحوه بقطع حلقوم، ومريء، أو عقر إذا تعذر. التنقيع المشبع ص ٢٨٦، وانظر: تفسير القرطبي ٦/٥٣، وأحكام القرآن لابن العربي ٦/٥٤١