وقال أحمد بن حنبل وقد سئل عن ذلك فقال: أبو موسى أطعم بها وعبد الرحمن بن أبي بكر، وكذلك قال إسحاق. الأوسط ٣/١٧٩. ٢ للإمام أحمدرحمه الله في وقت إلحاق المرأة الحامل في حكم المرض المخوف وتكون وصاياها من ثلث المال، ثلاث روايات: ١. أنها تلحق بحكم المرض المخوف إذا ضربها الطلق، وهذا المذهب، لأنها إذا ضربها الطلق كان مخوفاً، لأنه ألم شديد يخاف منه التلف، فأشبهت صاحب سائر الأمراض المخوفة، أما قبل ذلك فلا ألم بها واحتمال وجوده خلاف العادة، فلا يثبت الحكم باحتماله البعيد مع عدمه كالصحيح. ٢. إذا أثقلت الحامل كان مخوفاً، ولا يجوز لها إلا الثلث. ٣. إذا صار لها ستة أشهر فهو مخوف. انظر المغني ٦/٨٦، والإنصاف ٧/١٦٨، والكافي ٢/٤٨٧، والفروع ٤/٦٦٧.