للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٣١٧، ٣٤٥، ٣٩٩ وابن حزم في المحلى ١٠/٤٣٢،٤٣٣.
والرواية الثانية عن إسحاق: أن في كل شعر من ذلك ففيه حكومة، تقدم في المسألة رقم (٢٣٧٦) .
٢ قال ابن المنذر: قال أحمد: كل شيء من حقوق الناس فإنه يقام عليه الحدّ، ويقتص منه، ثم يقتل. الأوسط، كتاب الحدود ١/٥٢٠.
وقال ابن هانئ سألت أبا عبد الله عن: الرجل تستجمع عليه حدود، قطع يد، أو رجل، وجراح؟ قال أبو عبد الله: إذا كانت لناس متفرقة حدود، وناس هم متفرقون أخذ بهم من الجاني. فقيل له: يقتل بعد ما جرح وقطع؟
قال: يأخذ الناس بقدر ما أصاب منهم، وإذا كانت حدود شيء في القتول، قطع رجل أو ذكر، وإذا كان لرجل واحد، قتل، فإنه يفتك به خشية القتيل.
مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ٢/٩٤، رقم ١٥٨٣، كذا انظر: المغني ٨/٣٠١، والفروع ٦/٦١، والإقناع ٤/٢٤٩، وكشاف القناع ٦/٨٦، والإنصاف ١٠/١٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>