٢ "إذا قال العبد لغيره: اقتلني، أو اجرحني، ففعل" ضمن الفاعل لسيده بمال فقط. نصّ عليه. انظر: المحرّر ٢/١٢٥، والفروع ٥/٦٣٣، والمبدع ٨/٢٥٨، وكشاف القناع ٥/٥١٨، والإنصاف ٩/٤٥٥. ٣ في العمرية سقط لفظ "لأحمد". ٤ قال المرداوي: عمد المجنون خطأ تحمله العاقلة بلا نزاع. الإنصاف ١٠/١٣٣. لما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم, وعن المجنون حتى يعقل". رواه الإمام أحمد في مسنده ٦/١٠٠, ١٠١, ١٤٤، وأبو داود في سننه في الحدود، باب في المجنون يسرق, أو يصيب حدا ٤/٥٥٨، رقم ٤٣٩٨. والنسائي في سننه في الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج ٦/١٥٦. وابن ماجة في سننه في الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم ١/٦٥٨، رقم ٢٠٤١. والدارمي في الحدود، باب رفع القلم عن ثلاثة ١/٥٦٧. والحاكم في المستدرك ٢/٥٩ وقال: صحيح على شرط مسلم.