للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٦٥-] قلت: المني يفرك١ أو يغسل أو يمسح؟]

قال: الفرك والغسل والمسح كل جائز٢.

قال إسحاق: كما قال٣.

[[٦٦-] قلت: إذا جامع امرأته فأراد أن يعود؟]

قال: إن توضأ أحب إليّ٤ وإن لم يفعل فأرجو ألا يكون به


١ يفرك: الفرك دلك الشيء وقرضه. والمعني: أنه يدلك الثوب ويحكه حتى يتفتت المني ويزول عن الثوب. انظر: القاموس المحيط ٣/٣١٥، لسان العرب ١٠/٤٧٣.
٢ نقل عنه نحو هذه المسألة عبد الله في مسائله ١٤ـ١٦ (٤٦ـ٥٠) ، وصالح في مسائله ١/٣٣٤، ٤٧١، ٤٧٢ (٢٨٦، ٤٩٥، ٤٩٦) ، وابن هانئ في مسائله ١/٢٥ (١٢٥) ، وأبو داود في مسائله ص٢١.
والمذهب- وهو ما عليه جماهير الأصحاب-: أن مني الآدمي طاهر من رجل أو امرأة، فلا يجب فيه غسل ولا فرك.
وروي عن أحمد أنه نجس، يجزئ فرك يابسه ومسح رطبه.
وعنه أنه نجس يجزئ فرك يابسه من الرجل دون المرأة.
وعنه أنه كالبول فلا يجزئ فرك يابسه.
انظر: المبدع ١/٢٥٤، الروايتين والوجهين ١/١٥٥، ١٥٦، الإنصاف ١/٣٤٠، ٣٤١.
٣ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ١/٢٠٠، شرح السنة للبغوي ٢/٩٠.
٤ نقل عنه نحوها صالح في مسائله ١/٤٨١ (٥١٢) ، وأبو داود في مسائله ص١٩. والصحيح من المذهب الذي عليه الأصحاب: أن من أراد معاودة الوطء استحب له غسل فرجه والوضوء.
وروي عن أحمد: أنه يستحب للرجل فقط.
انظر: الإنصاف ١/٢٦١، مطالب أولي النهي ١/١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>