للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأس١.

قال إسحاق: كما قال. ولكن لابد (من) ٢ غسل فرجه إذا أراد العود٣ [ظ-٤/أ] ذكر ذلك عن النبي صلى الله٤ عليه (وسلم) ٥ بعد ذكر الوضوء.

وقال ابن سيرين٦: مثل


١ الصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية في عدم كراهة ترك الوضوء عند إرادة معاودة الوطء، وقيل: يكره.
انظر: المبدع ١/٢٠٢، الفروع ١/١٢٦.
٢ في الأصل (عن) والتصحيح من الأوسط.
٣ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٢/٩٥، عمدة القاري ٣/١٠٣، الاستذكار ١/٣٧٦.
٤ روى إسحاق ومسدد بسنديهما عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتى أحدكم أهله وأراد أن يعود فليغسل فرجه".
انظر: المطالب العالية ١/٥٢ (١٩٢) .
٥ كلمة (وسلم) إضافة يقتضيها السياق.
٦ هو محمد بن سيرين الأنصاري، أبو بكر البصري، مولى أنس بن مالك (ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان- ١١٠هـ) . من كبار التابعين. فقيه ورع محدث لا يرى الرواية بالمعنى، عالم بالقضاء، معبر للرؤيا، مفسر للأحلام.
انظر ترجمته في: مرآة الجنان ١/٢٣٢، وفيات الأعيان ٤/١٨١، تاريخ بغداد ٥/٣٣١، طبقات الفقهاء للشيرازي ص٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>