٢ حرف (لا) ناقص من نسخة ع. ٣ قال الخرقي في مختصره ١٠٣: وإذا بنى المشتري أعطاه الشفيع، قيمة بنائه إلا أن يشاء المشتري أن يأخذ بناءه، فله ذلك إذا لم يكن في أخذه ضرر. وفي رؤوس المسائل ٢٨١ قال: إذا بنى المشتري، أو غرس فللشفيع الأخذ بالثمن، والبناء والغراس بالقيمة، إلا أن يمتنع المشتري من تسليم ما أحدثه: فيقلعه ويغرم للشفيع ما نقصت الأرض بالقلع، وبه قال أكثرهم. وعبارة المقنع ٢/٢٦٩: مثل ذلك. وهو الصحيح من المذهب، كما في الإنصاف ٦/٢٩٢، ٢٩٤. ونسب صاحب الإنصاف إلى الحارثي قوله: إذا لم يقلع المشتري: ففي الكتاب تخيير الشفيع بين أخذ الغراس والبناء بالقيمة، وبين قلعه وضمان نقصه، وهذا ما قاله القاضي وجمهور أصحابه. قال: ولا أعرفه نقلا عن الإمام أحمد رحمه الله، إنما المنقول عنه روايتان: التخيير من غير أرش، والأخرى –وهي المشهورة عنه-: إيجاب القيمة من غير تخيير. قال المرداوي: والصحيح من المذهب: أن له قلعه – أي للمشتري قلع غرسه وبنائه إذا شاء – سواء كان فيه ضرر أم لا، وعليه أكثر الأصحاب. وأخرج عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن الشيباني عن الشعبي قال: إذا بناها ثم جاء الشفيع بعد: فالقيمة، وقال حماد: يقلع هذا بناءه، ويأخذ هذا الشفعة من الأرض، وقول حماد أحب إلى الثوري. انظر: المصنف كتاب البيوع: باب هل يوهب وكيف إن بنى ٨/٨٣. وجاء في شرح المنتهى ٢/٤٤٤، وكشاف القناع ٤/١٧٥ أن المشتري لا يضمن نقص الأرض حين يقلع بناءه وغرسه لانتفاء عدوانه.