٢ بمعنى: أنه لا يُقرأ في الركعتين الآخرتين شيء من القرآن، وإنما يُكتفي بقول سبحان الله ونحوها. ٣ قال به: النخعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه. انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/٣٧٢، الأوسط ٣/١٤٤، المعاني البديعة خ ل ب ٣١، كتاب الأصل١/٤، البناية في شرح الهداية ٢/٢٤٠. ٤ تقدم الكلام على التأمين والجهر به. راجع مسألة (١٥٨) . ٥ روى أبو داود في سننه بسنده عن وائل بن حجر رضي الله عنه، قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ (ولا الضالين) قال: آمين ورفع بها صوته". سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب التأمين وراء الإمام ١/٥٧٤ (٩٣٢) . ورواه النسائي في سننه، كتاب الافتتاح، باب رفع اليدين حيال الأذنين ٢/١٢٢ (٨٧٩) ، وابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة، باب الجهر بآمين ١/٢٧٨ (٨٥٥) ، والدارمي في سننه ١/٢٨٤. أعلّ ابن القطان هذا الحديث بحجر بن عبس- وهو الراوي عن وائل- وقال: إنه لا يعرف، وأجيب عنه: بأنه ثقة معروف وثقه يحيى بن معين وغيره، وقيل: له صحبة. انظر: تلخيص الحبير ١/٢٥٢، نصب الراية ١/٣٦٩، ٣٧٠. وصحح: هذا الحديث الدارقطني وأبو زرعة، وحسنه الترمذي. انظر: سنن الدارقطني ١/٣٣٤، سنن الترمذي ٢/٢٧. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه". وقال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "آمين". صحيح البخاري، كتاب صفة الصلاة، باب جهر الإمام بالتأمين ١/١٢٩. صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين ١/٣٠٧ (٧٢) .