للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٧٠٧-] قلت: قال سفيان: إذا حج رجل عن رجل ففاته الحج، فهو ضامن.]

قال أحمد: أنا لا أرى أن يأخذ الدراهم ويحج١ (وعلى) ٢ قولهم يضمن٣.

قال إسحاق: كلما حج فلم يفرط ففاته الحج لم يضمن، لأن الأخذ للحج هو مباح إذا كانت إرادته فضل (شهود) ٤ المشاهد والأخذ، (ولم تكن) ٥ إرادته المواكلة ودفع الأيام


١كما سبق بيان ذلك في المسائل: (١٣٧٢) ، (١٣٧٨) ، (١٦٦٨) ، (١٦٧٠) والذي لا يراه الإمام أحمد هو الاستئجار في الحج، أما إذا كان على البلاغ بأن يعطي الإنسان من يحج عنه تكاليفه في الحج، فإن زاد عن التكاليف أعاده، وإن نقص أخذ بقية التكاليف، فهذا جائز. وسيأتي نحوه في المسألة (١٧٠٩) .
٢ في ظ "على" بحذف الواو، والذي يستقيم به الكلام إثباتها كما في ع.
٣ أي على قول من أجاز أخذ الأجرة على الحج، فإنه يضمنها إذا فاته الحج. المغني ٣/١٨٢.
[] وممن أجاز الاستئجار على الحج: مالك والشافعي وأحمد في رواية. بداية المجتهد ١/٣٢٠، المجموع [٧/١٢٠-١٢١،] المغني ٣/١٨٠.
٤ في ع "شهد"، والأقرب ما أثبته من ظ.
٥ في ع "لم تكن" بحذف الواو

<<  <  ج: ص:  >  >>