للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٣٧٦-] قلت: من قال الشعر بالميزان؟]

قال: لا أقول، ولكن [يحكم ١ بقدر ما يرى الحاكم. ٢

قال إسحاق: كما قال. كما يرى] الحاكم. ٣

وقد سبق شريح ٤ الحكم ٥ في ذلك، ٦ فإن أخذ به الحاكم


١ ما بين المعقوفين سقط من العمرية.
٢ الرواية الأولى: في كل الشعر حكومة كالشارب، نص عليه، وهي شعر الرأس واللحية، والحاجبين، وأهداب العينين.
الإنصاف ١٠/١٠١، المحرر ٢/١٤١، الفروع ٦/٣٢، المبدع ٨/٣٨٩، وحاشية المقنع ٣/٤١١.
الرواية الثانية: في كل واحد من الشعور الأربعة، إذا لم تنبت الدية. المقنع ٣/٤١١، الفروع ٦/٣٢، المحرر ٢/١٤١، المبدع ٨/٣٨٩.
وقال المرداوي تعليقاً: وهذا المذهب نص عليه، وعليه الأصحاب. الإنصاف ١٠/١٠١.
وهناك رواية ثانية عن الإمام إسحاق كما في المسألة (٢٤٠٢) .
٣ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٢٨٧.
٤ هو شريح بن الحارث بن القيس الكندي، أبو أمية القاضي.
٥ هكذا في الأصل، والمعنى وقد سبق أن حكم شريح في ذلك.
٦ روى عبد الرزّاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح في رجل نتف من لحية رجل. فقال: يقتص منه بالميزان، فما لم يفِ أكمل من شعر الرأس.
مصنف عبد الرزّاق ٩/٣٢٠، رقم ١٧٣٧٥، وكذا راجع، رقم ١٧٣٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>