انظر: مواهب الجليل للحطاب ٣/٢٣٠، والصيد والتذكية ص٤٧٦. ٢ أشار ابن قدامة إلى هذه الرواية فقال: قال أحمد: لا بأس به- أي الطحال- ولا أكره منه شيئاً. المغني ٨/٦١٢. وفي مسائل عبد الله عن أبيه، قال: سألت أبي عن شيء من الشاة حرام؟ قال: دمها، والطحال لا بأس به. قلت الغدة؟ قال: كرهها النبيّ صلى الله عليه وسلم في حديث مجاهد والأوزاعي عن واحد. مسائل عبد الله صـ٢٧٢ برقم: ١٠١٨. لما روى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالحوت، والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال". والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ٢/٩٧ مرفوعاً. [] وأخرجه ابن ماجه في سننه ٢/١١٠١-١١٠٢، كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال عن عبد الله بن عمر مرفوعاً حديث رقم: ٣٣١٤. [] والدارقطني في سننه ٤/٢٧١-٢٧٢، كتاب الأشربة، وغيرها، باب الصيد والذبائح والأطعمة، وغير ذلك عن ابن عمر مرفوعاً. وأخرجه الإمام الشافعي في مسنده صـ٣٤٠، كتاب الصيد والذبائح. قال ابن حجر بعد ذكر الحديث: أخرجه أحمد، والدارقطني مرفوعاً، وقال: إن الموقوف أصحّ، ورجح البيهقي أيضاً الموقوف، إلاّ أنه قال: إن له حكم الرفع. فتح الباري ٩/٦٢١، ونصب الراية ٤/٢٠٢. والحديث صححه النووي في المجموع ٩/٦٩ من لفظ عمر رضي الله عنه قال: إن هذه الصيغة تقتضي رفعه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم. وتبعه الألباني في تصحيحه في إرواء الغليل ٨/١٦٤. وعن زيد بن ثابت قال: "إنّي لآكل الطحال، وما بي إليه حاجة، إلاّ ليعلم أنه لا بأس به". وعن عكرمة قال: قال رجل لابن عبّاس آكل الطحال؟ قال: نعم. قال: إن عامتها دم. قال: "إنما حرم الدم المسفوح". [] انظر: المجموع ٨/٧٠ ومصنف عبد الرزّاق ٤/٥٣٦-٥٣٧.