للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كلما ترك منه شيئاً أعاد الوضوء، كما وصف الإمام أحمد إذا كان قرب وضوئه، وإن كان قد أتى على ذلك١ أعاد الوضوء كله٢.

[[٤-] قلت: الصلوات بوضوء أحب إليك أو يتوضأ لكل صلاة؟]

قال: إن قوي أن٣ يصلي بوضوء واحد ما بأس به. ليتنا قوينا عليه ما أروحه٤.


١ أي مضى عليه وقت حتى جف وضوؤه.
٢ نقل عن إسحاق وجوب الترتيب في الوضوء ابن المنذر في الأوسط ١/٤٢٣، وابن عبد البر في الاستذكار ١/١٨٥ وابن حزم في المحلى ٢/٩٢، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٦/٩٨.
٣ من هنا بدأت النسخة الظاهرية وما قبل ذلك مفقود.
٤ قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الرجل يتوضأ لكل صلاة. فقال: (إن صلى الصلوات بوضوء واحد فلا بأس، صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بوضوء) . المسائل ص٣٠ (١٠٨) .
وقال ابن قدامة: (يجوز أن يصلي بالوضوء ما لم يحدث ولا نعلم في هذا خلافاً) المغني ١/١٤٢، وانظر: الإفصاح ١/٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>