للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٨٨١-] قلت: العبد المأذون له في التجارة إذا ركبه الدين؟]

قال: إذا أذن له فعلى السيد.١

قال إسحاق: كما قال في رقبته.

[١٨٨٢-] قلت: الرجلان أخرج٢ كل واحد منهما مائة درهم واشتركا،٣ ثم عمل فيها أحدهما كيف الربح؟


١ نص على ذلك في مسائل عبد الله ٢٩٠، وذكره في رؤوس المسائل ورقة ٢٥٨، وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن إبراهيم قال: إذا أفلس العبد المأذون له في التجارة، فدينه في رقبته، فإن شاء مولاه أن يبيعه باعه، ويقسم ثمنه بين الغرماء، وليس عليه أكثر من ثمنه.
وأخرج عبد الرزاق عن الحكم في العبد المأذون له في التجارة قال: لا يباع إلا أن يحيط الدين برقبته، فيباع حينئذ.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة، كتاب البيوع، باب في العبد المأذون له في التجارة ٦/٣٥٣. ومصنف عبد الرزاق كتاب البيوع، باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له ٨/٢٨٥.
٢ في نسخة ع: "خرج".
٣ في نسخة ع: "فاشتركا".

<<  <  ج: ص:  >  >>