للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث ١ عمر [رضي الله عنه] .

قال إسحاق: كما قال.

[[٢٤٨٢-] قلت: يضمن القائد, والسائق, والراكب؟]

قال أحمد: يضمنون إذا كانوا يسوقون, أو يقودون، لأن عليهم حفظها. ٢


١ روى ابن أبي شيبة وغيره: قال حدثنا ابن عيينة عن الأسود بن قيس عن الحي: أن غلاماً من قومه دخل على نجيبة لزيد بن صوحان في داره فخبطته, فقتلته, فجاء أبوه بالسيف فعقرها, فرفع ذلك إلى عمر, فأهدر دم الغلام, وضمن أباه ثمن النجيبة.
مصنف ابن أبي شيبة ٩/٢٧٣، رقم ٧٤٣٢, وهو في مصنف عبد الرزاق ١٠/٦٧، رقم ١٨٣٨١, والمحلى لابن حزم ٨/١٤٥, وكنز العمال ٧/٢٩٨، رقم ٣٤٥٥.
٢ قال الخرقي: وما جنت الدابة بيدها ضمن راكبها ما أصابت من نفس, أو جرح, أو مال, وكذلك إن قادها, أو ساقها.
وقال ابن مفلح: ويضمن سائق, وقائد, وراكب متصرف فيها.
مختصر الخرقي ص ١٩٧, والفروع ٤/٥٢٢, والمغني ٨/٣٣٨, والمحرر ٢/١٦٢, والروايتين والوجهين ٢/٣٤٩, والمبدع ٥/١٩٨, والإنصاف ٦/٢٣٦.
وقال المرداوي تعليقاً: يعني: إذا كان قادراً على التصرف فيها, فيضمن ما جنت يدها, أو فمها دون ما جنت رجلها. وهذا المذهب.
لما روى ابن أبي شيبة عن علي: "أنه كان يضمن القائد والسائق والراكب".
مصنف ابن أبي شيبة ٩/٢٥٩، رقم ٧٣٦٠, وهو في الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>