مصنف ابن أبي شيبة ٩/٢٧٣، رقم ٧٤٣٢, وهو في مصنف عبد الرزاق ١٠/٦٧، رقم ١٨٣٨١, والمحلى لابن حزم ٨/١٤٥, وكنز العمال ٧/٢٩٨، رقم ٣٤٥٥. ٢ قال الخرقي: وما جنت الدابة بيدها ضمن راكبها ما أصابت من نفس, أو جرح, أو مال, وكذلك إن قادها, أو ساقها. وقال ابن مفلح: ويضمن سائق, وقائد, وراكب متصرف فيها. مختصر الخرقي ص ١٩٧, والفروع ٤/٥٢٢, والمغني ٨/٣٣٨, والمحرر ٢/١٦٢, والروايتين والوجهين ٢/٣٤٩, والمبدع ٥/١٩٨, والإنصاف ٦/٢٣٦. وقال المرداوي تعليقاً: يعني: إذا كان قادراً على التصرف فيها, فيضمن ما جنت يدها, أو فمها دون ما جنت رجلها. وهذا المذهب. لما روى ابن أبي شيبة عن علي: "أنه كان يضمن القائد والسائق والراكب". مصنف ابن أبي شيبة ٩/٢٥٩، رقم ٧٣٦٠, وهو في الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٥٦.