للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: والمجوسية؟ ١

قال: لا يعجبني إلا من أهل الكتاب.٢

قال إسحاق:٣ كما قال، والمجوسية لا تحل.

[[٨٩٠-] قلت: تزويج المملوكة المسلمة؟]

قال: نعم.٤


١ في ع بلفظ "فالمجوسية".
٢ لا يجوز نكاح نساء المجوس لقوله عز وجل: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} الممتحنة، الآية:١٠، ثم رخص في الزواج من أهل الكتاب، وما عدا ذلك يبقى على عموم التحريم.
انظر: المغني: ٦/٥٩١،كشاف القناع:٥/٨٥.
٣ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف:٤/٩٢، الجامع لأحكام القرآن:٣/٧٠.
٤ لا يجوز للحر المسلم نكاح الأمة المسلمة إلا بثلاثة شروط:
أ- أن تكون مؤمنة لقوله تعالى: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} النساء من الآية:٢٥.
ب- عدم الطَّول، وهو العجز عن نكاح حرة أو شراء أمة.
ج- خشية العنت، وهو الوقوع في الزنى لقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} إلى قوله: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} النساء: آية:٢٥.
فإن أمكنه نكاح حرة كتابية لم تحل له الأمة المسلمة، لأنه لا يخشى العنت، ولأنه أمكنه صيانة ولده عن الرق فحرم عليه إرقاقه، كما لو قدر على نكاح مؤمنة.
[] انظر: الإنصاف: ٨/١٣٨-١٣٩، الكافي: ٣/٤٨-٤٩، الروض الندي:٣٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>