٢ لا يجوز نكاح نساء المجوس لقوله عز وجل: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} الممتحنة، الآية:١٠، ثم رخص في الزواج من أهل الكتاب، وما عدا ذلك يبقى على عموم التحريم. انظر: المغني: ٦/٥٩١،كشاف القناع:٥/٨٥. ٣ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف:٤/٩٢، الجامع لأحكام القرآن:٣/٧٠. ٤ لا يجوز للحر المسلم نكاح الأمة المسلمة إلا بثلاثة شروط: أ- أن تكون مؤمنة لقوله تعالى: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} النساء من الآية:٢٥. ب- عدم الطَّول، وهو العجز عن نكاح حرة أو شراء أمة. ج- خشية العنت، وهو الوقوع في الزنى لقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} إلى قوله: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} النساء: آية:٢٥. فإن أمكنه نكاح حرة كتابية لم تحل له الأمة المسلمة، لأنه لا يخشى العنت، ولأنه أمكنه صيانة ولده عن الرق فحرم عليه إرقاقه، كما لو قدر على نكاح مؤمنة. [] انظر: الإنصاف: ٨/١٣٨-١٣٩، الكافي: ٣/٤٨-٤٩، الروض الندي:٣٥٩.