للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البول١، والمذي أرجو أن٢ يجزئه النضح والغسل أعجب إليّ٣.

قال إسحاق: لا بد للمذي٤ من الغسل٥.

[٩٤-] قلت: سئل سفيان (رحمه الله تعالى) ٦ عن رجل توضأ ونسي٧ أن يمسح رأسه٨ فقام يكبر٩ في الصلاة ثم ضحك؟


١ الصحيح من المذهب: أن الودي نجس لا يعفى عن يسيره.
وعن أحمد: أنه يعفى عن يسيره.
وفي رواية عنه: أن الودي كالمذي، وسيأتي بعد قليل حكم المذي.
انظر: الإنصاف ١/٣٣٤، ٣٤١، المغني ٢/٨٦، الفروع ١/١٦٣.
٢ في ع إضافة (يكون) بعد (أن) .
٣ نقل ابن المنذر نص قول أحمد هذا في الأوسط ٢/١٤١. والمذي: نجس يغسل كسائر النجاسات على الصحيح من المذهب، وعليه جمهور الأصحاب.
وعن أحمد: أنه يجزئ فيه النضح كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام.
وعنه ما يدل على طهارته، اختاره أبو الخطاب في الانتصار.
انظر: المغني ٢/٨٦، الفروع ١/١٦٢، المبدع ١/٢٤٩، الروايتين والوجهين ١/١٥٤.
٤ انظر: قول إسحاق في سنن الترمذي ١/١٩٨، الأوسط ٢/١٤١، المغني ٢/٨٧.
٥ في ع (من الغسل للمذي) بالتقديم والتأخير.
(رحمه الله تعالى) إضافة من ع.
٧ في ع (فنسي) .
٨ في ع (برأسه) بزيادة الباء.
٩ في ع (فكبر) .

<<  <  ج: ص:  >  >>