للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.

[[٢٧٧٢-] قلت: الأجير إذا غزا يسهم له؟]

قال: [لم] لا يسهم له١.


١ نقل عبد الله بن الإمام أحمد نحو هذه الرواية عن أبيه في مسائله ص ٢٤٩ برقم ٩٢٥.
والأجير إما أن يكون أجيراً على الجهاد، أو أجيراً للخدمة.
والأجير على الجهاد إما أن يكون ممن لا يلزمه الجهاد، كالعبيد والكفار، فإنه يصح إجارته، ويستوفي له الأجرة التي تم التعاقد عليها ولا سهم له على الأظهر.
قال الخرقي: وإذا استأجر الأمير قوماً يغزون مع المسلمين لمنافعهم، لم يسهم لهم، وأعطوا ما استؤجروا به.
وقال القاضي- أبو يعلى-: هذا محمول على استئجار من لا يجب عليه الجهاد كالعبيد، والكفار.
مختصر الخرقي ٢٠٤، والمغني ٨/٤٦٧، والإنصاف ٤/٤٧٩، والفروع ٦/٢٣١.
وإما أن يكون ممن يجب عليهم الجهاد، فإنه لا يصح استئجاره، لأن الغزو يتعين عليه بحضوره، ومن تعين عليه الغزو فلا يجوز له أن ينوب عن غيره، كمن وجب عليه الحج، لا يجوز له أن يحج عن غيره بأجرة، حتى يحج عن نفسه. المغني ٨/٤٦٧.
قال المرداوي: إن من يلزمه الجهاد من الرجال الأحرار لا تصح إجارتهم، وهو صحيح وهو المذهب، وعنه: تصح. الإنصاف ٤/١٨٠.
وأما الأجير للخدمة في الغزو، أو الذي يكري دابة له، ويخرج معها ويشهد الوقعة، فعن الإمام أحمد فيه روايتان:
إحداهما: "لا سهم له" وهو قول إسحاق.
والثانية: "يسهم له إذا شهد القتال مع الناس".
المغني ٨/٤٦٨، والكافي ٤/٣٠٢، والمقنع ١/٥٠٧، والمحرر ٢/١٧٧، والفروع ٦/٤٣١، والإنصاف ٤/١٧٩-[١٨٠،] والمبدع ٣/٣٧٠، ومنتهى الإرادات ١/٢١٩، وغاية المنتهى ١/٤٦٦، وصحيح البخاري باب ١٢٠،فتح الباري ٦/١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>