للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخُرْثِيِّ١ أوصت يحج [عنها] ٢؟

قال: هذه لم يجب عليها حج. ثم قال: أما الثلث فيحج بها من حيث بلغ.

[[٣٤٢٢-] قلت لأحمد: المرأة تكشف عن رأسها في بيتها؟]

قال: نعم.

[[٣٤٢٣-*] قلت: وإن كانت في صحن الدار؟]

قال: نعم.

[٣٤٢٤-] قلت: متى يُترك حديث الرجل؟

قال: إذا كان الغالب عليه الخطأ.

[٣٤٢٥-*] قلت: الكذب من قليل أو كثير؟


١ الخُرْثِيُّ - بضم الخاء -: أثاث البيت ومتاعه. النهاية: ٢/١٩.
٢ الزيادة من (ظ) .
[٣٤٢٢، ٣٤٢٣-*] نقل هذه المسألة الخلال في أحكام النساء: ٣٤، ونقل نحوها عن جعفر ابن محمد النسائي.
[٣٤٢٤، ٣٤٢٥-*] نقل هذه المسألة القاضي أبو يعلى في الروايتين: ٣/٨٢، وفي العدة: ٣/٩٢٧، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ١٧٥، وأبو الخطاب في التمهيد: ٣/١١٠، وابن رجب في شرح العلل: ٩٥ مقتصراً على المسألة الأولى.
وروى ما يوافق المسألة الثانية علي بن سعيد كما في المصادر السابقة إلا شرح العلل.
وعبيد الله بن أحمد الحلبيّ كما في الكفاية للخطيب: ١٩٠، والعدة: ٣/٩٢٨، والمسودة: ٢٣٦، وروى معنى المسألتين: الحسين بن منصور السلمي كما في شرح العلل: ٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>