إحداهما: لا تجب فيه الزكاة، وهي المذهب واختارها الخرقي، وأبو بكر، وابن قدامة. واعتمدها في كشاف القناع. والثانية: تجب. وهي اختيار القاضي والمجد وغيرهما. قال المرداوي: وهو الصواب. انظر: المغني: ٤/١٦٠، ١٦١، وشرح الزركشي: ٢/٤٧٣، والفروع مع تصحيحه: ٢/٤٠٧، والإنصاف: ٣/٨٨، ٨٩، وكشاف القناع: ٢/٣٠٤. [٣٦٠٤-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها برقم: (٣٢٥٤) وقد تقدم الكلام عليها هناك. [٣٦٠٥-*] نقل هذه المسألة: ابن القيم في البدائع: ٤/١٠٦، وابن مفلح في الآداب: ١/٢٣٣. ونقل ما يوافقها حنبل كما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ١٨٠ للقاضي أبي يعلى، والمرّوذي كما في الآداب: ١/٢٣٣، وعبد الله: ٣/١٣١٧. ٢ في الأصل: "بها". والمثبت من: (ظ) .