للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ في إيجاب الزكاة في الزيتون روايتان:
إحداهما: لا تجب فيه الزكاة، وهي المذهب واختارها الخرقي، وأبو بكر، وابن قدامة. واعتمدها في كشاف القناع.
والثانية: تجب. وهي اختيار القاضي والمجد وغيرهما. قال المرداوي: وهو الصواب.
انظر: المغني: ٤/١٦٠، ١٦١، وشرح الزركشي: ٢/٤٧٣، والفروع مع تصحيحه: ٢/٤٠٧، والإنصاف: ٣/٨٨، ٨٩، وكشاف القناع: ٢/٣٠٤.
[٣٦٠٤-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها برقم: (٣٢٥٤) وقد تقدم الكلام عليها هناك.
[٣٦٠٥-*] نقل هذه المسألة: ابن القيم في البدائع: ٤/١٠٦، وابن مفلح في الآداب: ١/٢٣٣.
ونقل ما يوافقها حنبل كما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ١٨٠ للقاضي أبي يعلى، والمرّوذي كما في الآداب: ١/٢٣٣، وعبد الله: ٣/١٣١٧.
٢ في الأصل: "بها". والمثبت من: (ظ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>