والصحيح من المذهب: أن فعلها في المسجد سنة. وروي عن أحمد: أنه فرض كفاية. وعنه: واجبة على القريب من المسجد. انظر: الفروع ١/٤٤٦، الكافي ١/٣٢٦، الإنصاف ٢/٢١٣، ٢١٤، الروايتين والوجهين ١/١٦٤، ١٦٥. ٢ قال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عن الرجل يصلي في قميص محلول الإزار وعليه رداء؟ قال: إن كان يلزم صدره فلا يرى عورته) . المسائل ص٣٩. ومعنى محلول الإزرار: أنه لم يكن يشدد في ربطه على وسطه، وإنما يكون الإزرار مرتخياً. والله أعلم. ٣ قال أبو داود: (رأيت أحمد إذا صلى بنا خلع نعليه وجعلهما بين يديه) . المسائل ص٤١. ٤ قال ابن قدامة: (ويكره للإمام إطالة القعود بعد الصلاة مستقبل القبلة) . المقنع ١/٢١٦. وقال ابن مفلح: (لأنه إذا بقي على حاله ربما سها فظن أنه لم يسلم أو ظن غيره أنه في الصلاة) . المبدع ٢/٩٣. فإن كان القعود يسيراً، فالمذهب: أنه لا يكره. وروي عن أحمد: أنه يكره. انظر: الإنصاف ٢/٢٩٩.