للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي رجل سوء١.

[[٤٢٤-] قال: ورأيت أحمد محلول الإزار في الصلاة وغيرها٢.]

ورأيته يضع نعليه بين رجليه إماماً كان أو غير إمام٣.

ورأيته وهو إمام حين سلم يقوم فيدخل بيته٤.


١ قال ابن قدامة: (ويجوز فعلها في البيت والصحراء، وقيل: فيه رواية أخرى ان حضور المسجد واجب إذا كان قريباً منه) . المغني ٢/١٧٨.
والصحيح من المذهب: أن فعلها في المسجد سنة.
وروي عن أحمد: أنه فرض كفاية.
وعنه: واجبة على القريب من المسجد.
انظر: الفروع ١/٤٤٦، الكافي ١/٣٢٦، الإنصاف ٢/٢١٣، ٢١٤، الروايتين والوجهين ١/١٦٤، ١٦٥.
٢ قال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عن الرجل يصلي في قميص محلول الإزار وعليه رداء؟ قال: إن كان يلزم صدره فلا يرى عورته) . المسائل ص٣٩.
ومعنى محلول الإزرار: أنه لم يكن يشدد في ربطه على وسطه، وإنما يكون الإزرار مرتخياً. والله أعلم.
٣ قال أبو داود: (رأيت أحمد إذا صلى بنا خلع نعليه وجعلهما بين يديه) . المسائل ص٤١.
٤ قال ابن قدامة: (ويكره للإمام إطالة القعود بعد الصلاة مستقبل القبلة) . المقنع ١/٢١٦.
وقال ابن مفلح: (لأنه إذا بقي على حاله ربما سها فظن أنه لم يسلم أو ظن غيره أنه في الصلاة) . المبدع ٢/٩٣.
فإن كان القعود يسيراً، فالمذهب: أنه لا يكره.
وروي عن أحمد: أنه يكره. انظر: الإنصاف ٢/٢٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>