للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم [في الإسلام] ١ في قتيل الأنصار. ٢

[[٢٦٠٢-] قلت: فإن نقص من أولياء المقتول من الخمسين، أو لم يكن إلا رجل واحد؟]

جبن أن يقول فيه شيئاًً.

قال: وإذا ٣ نكل هؤلاء، وحلفوا المدعى عليهم ٤ حلفوا ٥ وبريؤا، فإن نكل الفريقان ٦ أن يحلفوا أدي من بيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودى قتيل الأنصار.

ولو أن قتيلاً وجد بين الفريقين فادعى أولياؤه على أسقب


١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٢ انظر خبر الزهري في: مصنف عبد الرزاق ١٠/٨٢، رقم ١٨٢٥٤، والسنن الكبرى للبيهقي ٨/١٢٢، والمحلى لابن حزم ١١/٧٦.
وقال ابن حزم: فهذه الأخبار مما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القسامة، لم يصح عنه إلا هي أصلاً.
٣ في العمرية سقط لفظ " وإذا".
٤ سقط من العمرية كلمة "عليهم".
٥ في الظاهرية بإثبات لفظ "و"، وفي العمرية بحذفه، والصواب ما في العمرية.
٦ في العمرية بلفظ "فريقين".

<<  <  ج: ص:  >  >>