للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عداوة ١ وشحناء كما [كان] ٢ بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود ٣ فوجد فيهم القتيل، فادعاه أولياء المقتول على رجل منهم بعينه.

ولا تكون القسامة إلا على واحد، فيقسم من أولياء المقتول خمسون رجلاً بالله لفلان قتل فلاناً، يحلف واحد واحد، ثم يدفع إليهم صاحبهم [ع-١١٠/أ] فيقتلونه بصاحبهم ٤.

وهذا على حديث ٥ بشير بن يسار، فإن نكل القوم أن يحلفوا حلف أولياء القاتل، وذلك إذا طلبه المدعون، ثم ٦ يؤدى من بيت المال.

ومما يقوي هذا خبر الزهري ٧ أن القسامة كانت في الجاهلية،


١ في العمرية بلفظ "أو".
٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٣ نقل ابن المنذر رواية الإمام أحمد فقال: قال أحمد: إذا كان بين القوم عداوة، أو شحناء كما كان بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود. الأوسط، كتاب الديات ٣/٦١٦.
٤ في العمرية بلفظ "فيقتلوه".
٥ في العمرية بلفظ "خبر".
٦ في العمرية بلفظ "لم"، والصواب ما في الظاهرية.
٧ في العمرية بإضافة لفظ "ابن" قبل كلمة " الزهري".

<<  <  ج: ص:  >  >>