قال المرداوي: بلا نزاع قال الأصحاب: هي التي انخسفت عينها وذهبت، فإن كان بها بياض لا يمنع النظر أجزأت. وإن أذهب الضوء، ففي الإجزاء بها روايتان وقيل وجهان: أحدهما: لا تجزئ. والثاني: تجزئ. قال الزركشي: أشهر الوجهين الإجزاء. وقال في الرعاية الكبرى: ونصّ أحمد: تجزئ. قال المرداوي: وهذا المذهب. المقنع: ١/٤٧٣، انظر: الإنصاف: ٤/٧٧. وراجع: المغني: ٨/٦٢٥. ٢ تقدم ذكر قول الإمام إسحاق في مقادير العيوب التي لا تجوز معها الأضحية في المسألة: (٢٨٦١) . ٣ في العمرية بحذف "قال." ٤ الحوار بالضم: ولد الناقة، ولا يزال حواراً حتى يفصل، فإذا فصل عن أمه فهو فصيل، وثلاثة أحورة، والكثير حيران وحوران. مختار الصحاح ص ١٦١ مادة "حور".