للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.١

[[٢٧٥٨-] قلت: هل تقام الحدود في الجيش؟]

قال: لا، حتى يخرجوا من بلادهم.٢


١ نقل ابن المنذر قول الإمامين أحمد وإسحاق في المسألة فقال: وقال أحمد بن حنبل في المسلم يسبيه العدو فيقتل هناك مسلماً أو يزني، قال: ما أعلم إلا يقام عليه إذا خرج. وكذلك قال إسحاق. الأوسط ٣/٦.
٢ قال الخرقي: "ولا يقام الحد على مسلم في أرض العدو".
مختصر الخرقي ص ٢٠٥.
قال ابن قدامة معلقاً عليه: "وجملته أن من أتى حداً من الغزاة أو ما يوجب قصاصاً في أرض الحرب، لم يقع عليه [] حتى يقفل، فيقام عليه حده". المغني ٨/٤٧٣-٤٧٤.
قال المرداوي: وهو صحيح، وهو من مفردات المذهب، وكذلك لو أتى بما يوجب قصاصاً.
وظاهر كلامهم: أنه لو أتى بشيء من ذلك في الثغور، أنه يقام عليه فيه، وهو صحيح صرح به الأصحاب.
وعلل في المبدع ذلك بقوله، لأنه ربما يحمله على الغضب على أن يدخل -والعياذ بالله- في الكفر.
[] الإنصاف ١٠/١٦٩، والمبدع٩/٥٩، والمقنع ٣/٤٥٠-٤٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>