للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقعد واحد فلكلّ واحدةٍ منهنّ دية كاملة. ١

قال إسحاق: كما قال، وفي اليدين كلتيهما دية واحدة، وكذلك الرجلين.

[[٢٤٣٨-] قلت: موضحة العبد، وسنه، وجراحه؟]

قال: ٢ على قدر ثمنه، مثل ما في جراح الحرّ من ديته. ٣


١ تقدّم فيما مضى مسألة شبيهة بهذه، فارجع إليها إن شئت برقم (٢٤٠٢) .
٢ في العمرية جواب السؤال ناقص بلفظ "قال: هما سواء" فقط.
٣ قال القاضي أبو يعلى: اختلفت الرواية في الجناية على العبد، هل يجب بها مقدر؟
فقال ابن القاسم وأحمد بن موسى الترمذي: أنّ كلّ جناية لها على الحرّ أرش مقدّر من ديته لها من العبد مقدر من قيمته، ففي أنف الحرّ، ولسانه، وذكره، ديته. ففي كلّ واحد منهم، في العبد قيمته، وفي يد الحرّ نصف ديته، وفي يد العبد نصف قيمته، وفي أصبع الحرّ عُشْرُ ديته، وفي أصبع العبد عُشْرُ قيمته، وفي موضحة الحرّ نصف عشر ديته، ففي العبد نصف عشر قيمته.
ونقل الميموني ومحمد بن الحكم: أنّ فيه ما نقص سواء كانت الجناية ممّا ليس له بعد الاندمال نقص، وهي الموضحة، والمنقّلة، والمأمومة والجائفة، أو كان ممّا له نقص كقطع أحد أطرافه.
ووجه هذه الرواية، وهي اختيار أبي بكر الخلال، أنّه حيوان مضمون بالقيمة، فوجب أن يضمن بالجناية عليه بالقيمة، كالبهيمة، ولأنّ العبد باليد تارة، وبالجناية تارة، ثمّ ثبت أنّه لو ضمن باليد كان فيه ما نقص، كذلك إذا ضمن بالجناية.
ووجه الرواية الأولى، وهي اختيار الخرقي، وأبي بكر عبد العزيز، وهي قول عمر وعلي: أنّه حيوان يجب بقتله كفّارة، فوجب أن يكون لأعضائه أرش مقدّر كالحرّ، ولأنّكم اعتبرتموه بالبهائم، واعتبرناه بالحرّ، فكان اعتبارنا أولى، ولأنّه مخاطب مكلّف مثاب معاقب، وفيه الكفّارة، والقسامة والقصاص، وهذا كلّه معدوم في البهيمة، فكان اعتبارنا أولى.
[] الروايتين والوجهين ٢/٢٨٤-٢٨٥، والمغني ٨/٦٠-٦١، والمقنع ٣/٣٩٣، والمحرّر ٢/١٤٥-١٤٦، والمبدع ٨/٣٥٤.
وقال في الإنصاف: وإن كان مقدراً من الحرّ، فهو مقدر من العبد من قيمته، ففي يده نصف قيمته، وفي موضحته نصف عشر قيمته، سواء نقصته الجناية أقلّ من ذلك أو كثر، هذه إحدى الروايتين، وهو المذهب على ما [] [] [] اصطلحناه في الخطبة. ١٠/٣٣٩-٦٧.
روى عبد الرزّاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطّاب قال: "وعقل العبد في ثمنه مثل عقل الحرّ في ديته".
مصنّف عبد الرزّاق ١٠/٤، رقم ١٨١٥٠، وهو في السنن الكبرى للبيهقي ٨/٣٧، وكنز العمال ٧/٢٩٧، رقم ٣٤٣٩. وفيه انقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>