للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: هو كما قال, إلا في الميراث فإن ميراثه للمسلمين من ورثته، والباقي كما قال١.

[١٢٠١-] قلت: قال سفيان إذا ارتدت المرأة عن الإسلام ولها زوج قبل أن يدخل بها، فلا صداق لها وقد انقطع ما بينهما، الرجل والمرأة فيه سواء.

قال أحمد: قد انقطع ما بينهما [ع-٥٩/ب] ، ولا٢ صداق لها لأنه ليس ها هنا عدة، وإن لم يكن دخل بها.

قال إسحاق: كما قال٣.

[١٢٠٢-] قلت: قال سفيان: إذا ارتدت المرأة عن الإسلام ثم رجعت إلى


١ انظر عن قول إسحاق: فتح الباري: ١٢/٥١, شرح السنة: ٨/٣٦٥, معالم السنن: ٤/٦٠٣, المغني: ٦/٣٠١، وفيه يقول أن ما اكتسبه بعد ردته يكون فيئاً.
٢ في ع بزيادة "و".
٣ إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في قول عامة أهل العلم، إلا أنه حكي عن داود أنه لا ينفسخ بالردة.
ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} الممتحنة: ١٠.
وفي المغني وكذا في المبدع لأنه اختلاف دين يمنع الإصابة، فأوجب فسخ النكاح، كما لو أسلمت تحت كافر, وأما سقوط المهر فلأن الفرقة من قبلها.
انظر: المغني: ٦/٦٣٩, والمبدع: ٧/١٢٢, والإنصاف: ٨/٢١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>