وانظر: الأوسط: ٥/٢٨٧، والمجموع: ٣/٥٦٦. وقف على أدلة مشروعية هذا السجود، والرد على المنكرين في إعلام الموقعين: ٢/٤٠٩. [٣٣٤٥-*] أشار إلى هذه المسألة، ابن المنذر في الإشراف: ٣/٢٥٢. وسأله ابن هانئ: ٢/١٣٨ عنه فقال: لا أدري إيش هو. قال ابن هانئ: كأنه لا يعجبه شربه. وقال أبو داود: إنه يفسد، سمعت أحمد غير مرة يقول نحو هذا. ورأيته يميل إلى الرخصة في شربه. ٢ الفُقَّاع: على وزن رمَّان: شراب يتخذ من الشعير. سمي بذلك لما يطفو عليه من الزبد والفقاقيع. المطلع: ٣٧٤. ٣ الزيادة من: (ظ) . ٤ قال في المغني: ١٢/٥١٤: ولا بأس بالفقاع، وبه قال إسحاق وابن المنذر، ولا أعلم فيه خلافاً. وقال في الإنصاف: ٢٦/٤٤٣: هذا المذهب وعليه الأصحاب. وعنه: يكره. وعنه: يحرم.