إحداهما: وجوب الكفارة كقول إسحاق، قال المرداوي: اختارها أكثر الأصحاب. والثانية: عدم وجوب الكفارة، قال في الفروع: اختاره جماعة، وهي أظهر، وقال المردواي: "هي المذهب، وقال ابن رزين: وهي أصح". الفروع ٣/٨٣، والإنصاف ٣/٣١٦. وانظر أيضاً: المغني٣/١١٥، المحرر١/٢٣٠، المبدع٣/٣٣. ٢ في "ع": "اختلفوا". ٣ ساقطة من"ع". ٤ الواو من "ع". ٥ سبق عن الإمام إسحاق في المسألة: (٧٠٨) ، قوله بوجوب القضاء على من احتجم وهو صائم، ولم يتعرض فيها لحكم الكفارة. ويأتي عنه في المسألة: (٧٣٨) ، النص على عدم وجوبها على الحاجم والمحجوم كما ذكره هنا. وقد حكى عنه السروي ما يدل على عدم وجوب الكفارة بالحجامة، حيث قال في الورقة ٤٨ب: "وذهبت طائفة إلى أن الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم معاً، روي ذلك عن علي ... وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وحكي عن عطاء: يجب على من احتجم وهو صائم في رمضان القضاء والكفارة".