انظر: مجمل اللغة ٣/٧٥٦، لسان العرب ٥/١٠٠، معجم لغة الفقهاء ص٤٥٤. ٢ في ع (فقلت) بإضافة الفاء. ٣ في ع (نها) بإسقاط (لا) . ٤ قال ابن قدامة: (تكره الصلاة في المقصورة التي تحمى نص عليه أحمد؛ لأنه يمنع الناس من الصلاة فيه كالمغصوب فكره ذلك، فأما إن كانت لا تحمى فيحتمل أن لا تكره الصلاة فيها؛ لعدم شبه الغصب) . المغني ٢/٣٥٢، ٣٥٣. قال ابن عقيل: إنما كرهها- أي أحمد-؛ لأنها كانت تختص بالظلمة وأبناء الدنيا فكره الاجتماع بهم. قال: وقيل: كرهها لقصرها على اتباع السلطان ومنع غيرهم، فيصير الموضع كالغصب. انظر: الفروع ١/٣٧٥، ٣٧٦، وانظر: كشاف القناع ١/٣٤٧. ٥ انظر قول إسحاق في: الإشراف خ ل أ ٣٢، الأوسط خ ل أ ١٩٥، المغني ٢/٣٥٣.