للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشرة سنة، لما١ يحتلم الغلام لهذا الوقت. وأما الجارية فإذا زادت على التسع جازت وصيتها، لما تلد في العشر.٢

[[٣٠٤٤-] [قال] : قلت: إذا أوصى بوصية له أن يرجع فيها؟]

قال أحمد [رضي الله عنه] يغير وصيته، وإن كان فيها عتاقة أو تدبير إذا كان قال: إذا مت ففلان حر.٣


١ في العمرية تكرر لفظ "لما".
٢ نقل ابن المنذر قول الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله فقال: وكان أحمد يجيز وصية ابن عشر وابن اثنتي عشرة، وأجاز إسحاق وصية ابن اثنتي عشرة، لما يحتلم الغلام لهذا الوقت، وأما الجارية فإذا جازت على التسع جازت وصيتها، لما تلد في العشر.
الأوسط ٣/١٧٣ – ١٧٤.
وانظر قول الإمام إسحاق في المغني ٦/١٠١.
٣ قال ابن قدامة: وأجمع أهل العلم على أنّ للوصي أن يرجع في جميع ما أوصى به وفي بعضه، إلا الوصية بالإعتاق، والأكثرون على جواز الرجوع في الوصية به أيضاً. روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يغير الرجل ما شاء من وصيته، وبه قال: عطاء، وجابر بن زيد، والزهري، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. المغني ٦/٦٦.
قال البهوتي: ويجوز الرجوع في الوصية، وفي بعضها، ولو بالإعتاق، لقول عمر رضي الله عنه: "يغير الرجل ما شاء في وصيته ".
كشاف القناع ٤/٣٤٨، وراجع: المحرر ١/٣٧٦، والكافي ٢/٥١٦، والمبدع ٦/٢٥، والعدة ص ٢٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>