للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قابل، ويستحب أن ينحر من قبل أن يحل.

قال أحمد: طواف واحد يجزي عنه، وإن كان معه هدي نحره، وعليه الهدي من قابل.

قلت: هدي واحد؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال أحمد.١

[[١٦٥٤-] قلت: قال سفيان من رمى الجمرتين ولم يقم (عندهما) ٢ فليذبح شاة أو يتصدق بصاع.]

قال أحمد: لا (أعلم) ٣ عليه شيئاً، ويتقرب إلى الله بما شاء [وقد أساء]


١ سبق الكلام عما يفعله من فاته الحج في المسألة (١٤٩٣) ، ولا يختلف الحكم في ذلك سواء كان قارناً أو لم يكن قارناً عند الإمامين أحمد وإسحاق.
٢ في ع "عندها"، وقواعد العربية تقتضي ما أثبته من ظ.
٣ في ظ "نعلم"، ولعل الصواب ما أثبته من ع، لأن أسلوب المؤلف في معظم المسائل اتباع الإفراد لا التعظيم، كما سيأتي قوله في المسألة (١٦٦٣) : "ما أدري"، وفي المسألة (١٦٩٥) : "ما أعرف هذا".
٤ ساقطة من ع، والمعنى وقد أساء لتركه التي هي الوقوف عند الجمرتين، كما سبق في المسألتين (١٥٦٤) ، (١٦٤٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>