٢ المربد: موضع على ميلين من المدينة المنورة تحجز فيه الإبل. انظر: معجم البلدان ٥/٩٨، النهاية في غريب الحديث ٢/١٨٢. ٣ روى مالك بسنده عن نافع: (أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف، حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيداً طيباً، فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى) . الموطأ، كتاب الطهارة، باب العمل في التيمم ١/٥٦ (٩٠) . وروى الدارقطني بسنده عن نافع (أن ابن عمر تيمم بمربد النعم وصلى- وهو على ثلاثة أميال من المدينة- ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد) . سنن الدارقطني ١/١٨٦، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ١/٢٢٤، وعبد الرزاق في مصنفه ١/٢٢٩. ورواه البخاري تعليقاً في صحيحه، كتاب التيمم، باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة ١/٦٣. ٤ لا خلاف في المذهب: أن من نسي التشهد الأول وقام إلى الركعة الثانية ثم ذكر قبل أن يعتدل قائماً إنه يلزمه الرجوع للتشهد. انظر: المغني ٢/٢٤، الإنصاف ٢/١٤٤. وإن ذكر بعد استتمامه قائماً فتقدم حكمه. راجع مسألة (٢٤٠) .