وسبقت مسألة: من نذر أن يحج ماشياً برقم (١٣٩٦) . ٢ ساقطة من ع. ٣ في ع "مسجد"، والموافق لقواعد العربية ما أثبته من ظ. ٤ كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، لأن من نذر المشي إليهما لزمه ذلك. المغني ١١/٣٥٠، المبدع ٩/٣٤٣، الإنصاف ١١/١٤٩. وفي المغني ٣/٣٤٩، والشرح الكبير ٣/٣٦٣. "ومن نذر سوى الثلاثة لا يلزمه إتيانه، لا نعلم فيه خلافاً"، وانظر أيضاً: الإنصاف ١١/١٤٩. ٥ في ع "قلت لأحمد" بزيادة أحمد. ٦ معنى السؤال كما فهم من الجواب ومن استخدم اللفظة عند الفقهاء في باب الأيمان، أي ما المنّ المعتبر فيما إذا حلف الرجل أن يقطعه، هل يحنث باستعمال عين ما حلف أن لا يستعمله ابتعاداً عن المن فقط، أو يحنث باستعمال ثمنه أو المبدل به، ونحو ذلك.