وفي تلك المسألة ذكر الكوسج عن إسحاق خلاف رأيه هنا، وهو أن النفقة على العصبات، وقد أشار إسحاق هنا إلى قوة هذا الرأي بقوله: ولو قال قائل هو على العصبات لكان مذهباً. والذي يبدو أن رأي إسحاق المعتمد في المسألة هو رأيه هنا أن النفقة على الوارث، وأنه يقوي الرأي الآخر والله أعلم. ٢ هو: ابن راهويه. ٣ المعتمر بن سليمان التيمي. ٤ الزيادة من: (ظ) . ٥ يونس بن عبيد بن دينار العبدي. ٦ أخرجه ابن أبي شيبة: ٥/٢٤٧. وانظر: المحلى: ١٠/١٠٣. [٣٣٠٩، ٣٣١٠، ٣٣١١-*] نقل هذه المسألة بنصوصها كلها: ابن مفلح في الآداب الشرعية: ٢/٣٤، ٣٥، وفي الفروع: ١/٥٢٣، ٥٢٤، وابن عبد البر في جامع بيان العلم: ١/١١٨، ٥٢، وعنده زيادة: " أي علم أراد " بعد قوله: إحيائها. وروى نحوها إبراهيم بن هانئ عن أحمد كما في الفقيه والمتفقه: ١/١٧ للخطيب، وفي مضمونها عدة روايات كما في مسائل ابن هانئ: ٢/١٦٨، وطبقات الحنابلة: ١/١٩٩، ٣٨٠، ٣٨١ والآداب الشرعية: ٢/٣٤، ٣٥ والفروع: ١/٥٢٧.