٢ قال أبو يعلى في الروايتين والوجهين ٣٠٣: نقل أبو طالب، وأحمد، وهشام، وحرب: لا يباع فلس بفلسين، ولا سكين بسكينين، ولا إبرة بإبرتين مما أصله الوزن، لأن كل ما دخله الربا فإنه يجرى في معموله كالذهب والفضة. وفي رؤوس المسائل ٢١٦: نص على عدم جواز بيع الموزونات بعضها ببعض جزافاً لأنه جنس يجري فيه الربا، وقال في موضع آخر ٢١٤: إن ما جرى الربا في تبره جرى في معموله كالذهب والفضة. ٣ جملة "من رجل" ناقصة من نسخة ع. ٤ نص على مثل ذلك في مسائل أحمد بن أَحْرَم بن خزيمة، كما جاء في بدائع الفوائد لابن القيم ٤/٧٣، وهذا مبناه على ما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند مسلم. وقد تقدم في التعليق على المسألة رقم ١٨٥٦، عند البخاري مع الفتح ٤/٣٧٧، ٣٧٨.