المغني ٣/٥٣٥، الإنصاف ٣/٥٣٦، المبدع ٣/١٩٢. ٢ في ظ حذف "فيه"، والأقرب للسياق إثباتها كما في ع. ٣ لقوله تعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} المائدة آية ٩٥. ٤ المذهب أنه يجوز أن يكون القاتل للصيد أحد العدلين لعموم الآية. ولما روى الشافعي في مسنده ص ١٣٤ أن عمر رضي الله عنه "أمر إربد أن يحكم في الضب الذي قتله، فحكم فيه بجدي، فقال عمر: فذلك فيه". [] المغني ٣/٥٣٦-٥٣٧، الإنصاف ٣/٥٤٠، المبدع ٣/١٩٥. ٥ في ظ بزيادة "لأحمد". ٦ في ظ "مشتبه"، وما أثبته من ع موافق لما نقله ابن المنذر عن الإمام أحمد، الإشراف ق ١١١أ. وفي قتل الثعلب روايتان عن الإمام أحمد: إحداهما: فيه الجزاء. والثانية لا جزاء فيه. المغني ٣/٥٣٣، الإنصاف ٣/٥٣٧، المبدع ٣/١٤٩. وعلى القول بأن فيه الجزاء روايتان بما يجب فيه: إحداهما: أن فيه عنزاً. والثانية: شاة. الإنصاف ٣/٥٣٧، المغني ٣/٥٣٣، المبدع ٣/١٩٤.