للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القيامة.١ وما لم يحكموا فيه [حكم فيه] ٢ ذوا عدل.٣

ويجوز أن يحكم فيه ذوا عدل والذي أصاب الصيد.٤

[[١٥١٥-] قلت:٥ الثعلب؟]

قال: أمره (يشتبه)


١ لأنهم أقرب إلى الصواب وأبصر بالعلم، فكان حكمهم حجة على غيرهم، كالعالم مع العامي.
المغني ٣/٥٣٥، الإنصاف ٣/٥٣٦، المبدع ٣/١٩٢.
٢ في ظ حذف "فيه"، والأقرب للسياق إثباتها كما في ع.
٣ لقوله تعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} المائدة آية ٩٥.
٤ المذهب أنه يجوز أن يكون القاتل للصيد أحد العدلين لعموم الآية.
ولما روى الشافعي في مسنده ص ١٣٤ أن عمر رضي الله عنه "أمر إربد أن يحكم في الضب الذي قتله، فحكم فيه بجدي، فقال عمر: فذلك فيه".
[] المغني ٣/٥٣٦-٥٣٧، الإنصاف ٣/٥٤٠، المبدع ٣/١٩٥.
٥ في ظ بزيادة "لأحمد".
٦ في ظ "مشتبه"، وما أثبته من ع موافق لما نقله ابن المنذر عن الإمام أحمد، الإشراف ق ١١١أ.
وفي قتل الثعلب روايتان عن الإمام أحمد:
إحداهما: فيه الجزاء.
والثانية لا جزاء فيه.
المغني ٣/٥٣٣، الإنصاف ٣/٥٣٧، المبدع ٣/١٤٩.
وعلى القول بأن فيه الجزاء روايتان بما يجب فيه:
إحداهما: أن فيه عنزاً.
والثانية: شاة.
الإنصاف ٣/٥٣٧، المغني ٣/٥٣٣، المبدع ٣/١٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>