ويأتي التفصيل عن الإمامين فيما إذا قال لها اختاري في المسألة رقم: (٩٧٤) . ٢ هذا المنصوص عن أحمد. قال المرداوي في الإنصاف ٨/٣٩٧: هذا المذهب. وعن الإمام أحمد روايتان غير هذه في هذه المسألة: إحداهما: إن قبلوها فثلاث، وإن ردوها فواحدة رجعية. الثانية: إن قبلوها فثلاث، وإن ردوها فواحدة بائنة. ويؤيد الرواية المشهورة، وهو ما عليه المذهب، أن الهبة تمليك فافتقر فيها إلى القبول كما إذا قال لها: "أمرك بيدك"، ولفظ "وهبتك لأهلك" محتمل فلا يحمل على الثلاث إذا أطلق، فتكون رجعية. [] راجع المغني: ٧/١٤٠-١٤١، والمبدع ٧/٢٩٠، والإنصاف ٨/٤٩٧. [٣] انظر: عن قول إسحاق المغني ٧/١٤٠، والإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٦٩-١٧٠، والأوسط، لوحة رقم: ٢٥٥. ٤ في ع بلفظ "الباينة والبتة". ومعنى هذه الكلمات كما يلي (خلية) هي في الأصل الناقة تطلق من عقالها ويخلى عنها ويقال للمرأة: خلية، كناية عن الطلاق قاله الجوهري، وجعل أبو جعفر مخلاة كخلية، ويفرق بينهما. و (برية) بالهمز وتركه (بائن) أي منفصل. (بتة) بمعنى مقطوعة. انظر: المبدع ٧/٢٧٥، وكشاف القناع ٥/٢٥٠.