للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: هو هكذا.١

[[٩٧٢-] قلت: إذا قال قد وهبتك لأهلك؟]

قال: إن قبلوها فواحدة يملك الرجعة، وإن ردوها فلا شيء.٢

قال إسحاق: هو كما قال.٣

[٩٧٣-] قلت: الخلية والبرية والبتة٤ والبائن وطلاق


١ انظر: عن كلام الإمام أحمد والإمام إسحاق -رحمهما الله- في هذا الخيار: الإشراف: ٤/١٧٩، فقد نقل ابن المنذر قوليهما.
ويأتي التفصيل عن الإمامين فيما إذا قال لها اختاري في المسألة رقم: (٩٧٤) .
٢ هذا المنصوص عن أحمد. قال المرداوي في الإنصاف ٨/٣٩٧: هذا المذهب.
وعن الإمام أحمد روايتان غير هذه في هذه المسألة:
إحداهما: إن قبلوها فثلاث، وإن ردوها فواحدة رجعية.
الثانية: إن قبلوها فثلاث، وإن ردوها فواحدة بائنة.
ويؤيد الرواية المشهورة، وهو ما عليه المذهب، أن الهبة تمليك فافتقر فيها إلى القبول كما إذا قال لها: "أمرك بيدك"، ولفظ "وهبتك لأهلك" محتمل فلا يحمل على الثلاث إذا أطلق، فتكون رجعية.
[] راجع المغني: ٧/١٤٠-١٤١، والمبدع ٧/٢٩٠، والإنصاف ٨/٤٩٧.
[٣] انظر: عن قول إسحاق المغني ٧/١٤٠، والإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٦٩-١٧٠، والأوسط، لوحة رقم: ٢٥٥.
٤ في ع بلفظ "الباينة والبتة".
ومعنى هذه الكلمات كما يلي (خلية) هي في الأصل الناقة تطلق من عقالها ويخلى عنها ويقال للمرأة: خلية، كناية عن الطلاق قاله الجوهري، وجعل أبو جعفر مخلاة كخلية، ويفرق بينهما. و (برية) بالهمز وتركه (بائن) أي منفصل. (بتة) بمعنى مقطوعة.
انظر: المبدع ٧/٢٧٥، وكشاف القناع ٥/٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>