للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم تحد فهي امرأة مستورة يقام عليه الحد.

قال إسحاق: كما قال. ١

[[٢٩١٢-] قلت: الشهداء ٢ إذا استووا يقرع بينهم؟]

قال: إذا استووا وليست ٣ السلعة في يد [أحدهم أقرع بينهم، ٤ فإذا كانت] في يد أحدهما فادعيا [ها] جميعاً فالبينة


١ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني ٩/١٩٦، والمحلى ٩/٤٣٠.
٢ في الظاهرية بلفظ "شهداء".
٣ في العمرية بلفظ "وليس".
٤ تقدم نحو هذه المسألة في المعاملات برقم: (١٨٨٥) .
ونقل نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله ابنه صالح فقال: وإذا لم تكن السلعة في أيديهما فادعياها، وأقاما البينة جميعاً، أقرع بينهما على اليمين، فأيهما أصابته القرعة حلف وكانت السلعة له. مسائل صالح ص ١٠٣.
وللإمام أحمد رحمه الله إذا استوت البينتان، والسلعة ليست في يد أحدهما ثلاث روايات:
[١-] إذا تساوت البينتان فقد تعارضتا، وتقسم العين بينهما بغير يمين.
[٢-] أنهما يتحالفان، كمن لا بينة لهما، فيسقطان بالتعارض. قال المرداوي: وهذه الرواية هي المذهب.
[٣-] أنه يقرع بينهما، فمن قرع صاحبه حلف وأخذها.
انظر: الإنصاف ١١/٣٨٩ - ٣٩٠، والقواعد لابن رجب ص ٣٦٣، والكافي لابن قدامة ٤/٤٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>