انظر: الفروع ١/٢٢٤، ٢٢٥، المغني ١/٤١٤. الإنصاف ١/٤٢٤، ٤٢٥. ٢ ذكر ابن رجب قول إسحاق نقلاً عن ابن منصور من هذه المسائل. فتح الباري خ ل أ ١٤. ٣ في ظ (أجزت) بإسقاط الهاء في آخر الكلمة. ٤ قال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عن قوم صلوا بغير أذان ولا إقامة؟ قال: صلاتهم جائزة) . المسائل ص٢٩. والصحيح من المذهب: أن الأذان والإقامة فرض كفاية في القرى والأمصار وغيرهما، وعليه جمهور الأصحاب. وروي عن أحمد: أنهما فرض كفاية في الأمصار، سنة في غيرهما. وعنه: هما سنة مطلقاً. قال الخرقي: (من صلى بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد) . قال ابن قدامة: ظاهر كلام الخرقي أن الأذان سنة مؤكدة وليس بواجب؛ لأنه جعل تركه مكروهاً ... فعلى قول أصحابنا- أي على المذهب-، إذا قام به من تحصل به الكفاية سقط عن الباقين؛ لأن بلالاً كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم فيكتفي به، وإن صلى مصل بغير أذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة على القولين- أي من يقول: بأنه فرض، أو يقول: هو سنة. انظر: المغني ١/٤١٧، المبدع ١/٣١٢، الفروع ١/٢١٦، الإنصاف ١/٤٠٧.