٢هذا مشكل؛ لأن مذهب سفيان الثوري في هذه المسألة الذي جاء عنه بالإسناد الثابت، والنقول المتعددة: أن الزكاة لا تجب، إلا في أربعة أصناف من الخارج من الأرض هي: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. انظر مثلاً: الخراج ليحيى بن آدم ص ١٤٩،١٤٣،والأموال لابن زنجويه ٣/١٠٣٢، والتمهيد لابن عبد البر ٢٠/١٤٩، بل عزاه إليه إسحاق بن راهويه ههنا في المسائل، انظر المسألة رقم (٦٧٠) من هذا الباب، وقد يقال لعل هذه رواية ثانية عنه، والله تعالى أعلم. ٣انظر: مسائل أبي داود ص ٧٩، ومسائل عبد الله ص ١٦٥، والفروع ٢/٤٠٦-٤٠٩، والإنصاف ٣/٨٦-٨٧، وفيهما نقل رواية أخرى عن الإمام، أنها لا تجب إلا في الأصناف الأربعة. ٤انظر مذهب إسحاق في الأوساق: اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٦٤. أما مذهب سفيان الثوري في الأوساق فقد أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال ٣/١٠٣٨-١٠٣٩، وعزاه إليه المروزي في اختلاف الفقهاء ص ٤٦٣