للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن ١ شاء [فداه] ، ٢ وإن شاء [أسلمه] ، ٣ وليس على السيد أكثر من قيمتهما ٤ يوم جنيا.

قال إسحاق: كما قال. ٥

[[٢٤٩٣-] قلت: البكران يجلدان وينفيان، والثيبان يرجمان، والشيخان يجلدان، ويرجمان؟]

قال: يرجم ولا يجلد. ٦


١ في العمرية بإضافة لفظ "و" قبل لفظ "إن".
٢ في النسخة بلفظ "فداها" بضمير المؤنث، والصواب ما أثبته، لأن الضمير يعود إلى "المدبر" ولفظه مذكر.
٣ في النسخة بلفظ "أسلمها" بضمير المؤنث، والصواب ما أثبته، لأن الضمير يعود إلى "المدبر" ولفظه مذكر.
٤ في العمرية بلفظ "قيمته".
٥ تقدم تحقيق ذلك فيما مضى بمسألة، رقم (٢٤٦٩) .
٦ إذا زنى الحر المحصن: فحده الرجم حتى يموت، وهل يجلد قبل الرجم؟ على روايتين:
الأولى: نقلها الأثرم، وأبو النضر، وابن منصور وصالح: يرجم ولا يجلد.
وقال البهوتي: وكان هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ترشد إليه رواية الأثرم عن أحمد. وقال المرداوي: وهو المذهب، نص عليه. وقال في الفروع: نقله الأكثر، قال الزركشي: هي أشهر الروايتين.
والرواية الثانية: نقلها عبد الله، وإسحاق بن إبراهيم: يجلد ويرجم.
وقال المرداوي: اختاره الخرقي، وأبو بكر عبد العزيز، والقاضي. وقال أبو يعلى الصغير: اختارها شيوخ المذهب.
انظر: المغني ٨/١٦٠، والشرح الكبير ١٠/١٥٧، والمحرر ٢/١٥٢، والفروع ٦/٦٧، والهداية للكلوذاني ٢/٩٨، والمبدع ٩/٦١، والروايتين والوجهين ٢/٣١٣، والأحكام السلطانية ص٢٦٤، وكشاف القناع ٦/٩٠، ومسائل [] الإمام أحمد برواية ابن هانئ ٢/٩٠، رقم ١٥٦٦، والإنصاف ١٠/١٧٠-١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>