٢ في النسخة بلفظ "فداها" بضمير المؤنث، والصواب ما أثبته، لأن الضمير يعود إلى "المدبر" ولفظه مذكر. ٣ في النسخة بلفظ "أسلمها" بضمير المؤنث، والصواب ما أثبته، لأن الضمير يعود إلى "المدبر" ولفظه مذكر. ٤ في العمرية بلفظ "قيمته". ٥ تقدم تحقيق ذلك فيما مضى بمسألة، رقم (٢٤٦٩) . ٦ إذا زنى الحر المحصن: فحده الرجم حتى يموت، وهل يجلد قبل الرجم؟ على روايتين: الأولى: نقلها الأثرم، وأبو النضر، وابن منصور وصالح: يرجم ولا يجلد. وقال البهوتي: وكان هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ترشد إليه رواية الأثرم عن أحمد. وقال المرداوي: وهو المذهب، نص عليه. وقال في الفروع: نقله الأكثر، قال الزركشي: هي أشهر الروايتين. والرواية الثانية: نقلها عبد الله، وإسحاق بن إبراهيم: يجلد ويرجم. وقال المرداوي: اختاره الخرقي، وأبو بكر عبد العزيز، والقاضي. وقال أبو يعلى الصغير: اختارها شيوخ المذهب. انظر: المغني ٨/١٦٠، والشرح الكبير ١٠/١٥٧، والمحرر ٢/١٥٢، والفروع ٦/٦٧، والهداية للكلوذاني ٢/٩٨، والمبدع ٩/٦١، والروايتين والوجهين ٢/٣١٣، والأحكام السلطانية ص٢٦٤، وكشاف القناع ٦/٩٠، ومسائل [] الإمام أحمد برواية ابن هانئ ٢/٩٠، رقم ١٥٦٦، والإنصاف ١٠/١٧٠-١٧١.