٢ ذكر ذلك ابن قدامة في المغني ٣/٥٨٧، ومحب الدين الطبري في القرى ص ٦٦٠. ٣ تستحب المجاورة بمكة، وتجوز لمن هاجر منها المجاورة بها، ونقل حنبل عن الإمام أحمد إنما كره عمر الجوار بمكة لمن هاجر منها، فحمله في الفروع أن الإمام أحمد حكاه ولم يقل به، ويحتمل القول به فيكون فيه [] [] روايتان. الفروع ٣/٤٩٢-٤٩٣، الإنصاف ٣/٥٦٣، المغني ٣/٥٨٧. ٤ في ع وردت هذه المسألة قبل المسألة التي تليها، والمناسب الترتيب الذي أثبته من ظ، بدليل الضمير في قوله "صيدها"، فإنه يرجع إلى مكة في المسألة التي قبلها. ٥ في ع "ما يعجبني أن يفعل ذاك". ٦ سبق تقرير حكم صيد الحرم وما يجب فيه في المسألة (١٥٢٣) .